السيد محمد تقي المدرسي
29
فقه الإستنباط (دراسات في مبادئ علم الأصول)
عليه بقوله عليه السلام : « من كان على يقين فشكَّ فليمض على يقينه ، فإنّ الشك لا ينقض اليقين » « 1 » فإنَّ هذه القاعدة هي حكم شرعي . ولكن هذه المناقشة باطلة لأنّها تعتمد على مبنى باطل يرى إنّ قواعد علم الأصول لابدّ أن تكون قواعد عقلية ، والعكس هو الصحيح ، فإنّ علم الأصول لدى الشيعة مستوحى من كلمات الوحي بعكس العامة الذين يعتمدون أكثر فأكثر على مبانيهم العقلية . ومحور القاعدة الأصولية أنّها تقع في طريق الإستدلال على حكم شرعي فرعي ، فنحن إذا لم نعلم بحرمة العصير الزبيبي نستدل على حليّته بقاعدة الحليّة فنقول إنّه حلال إعتماداً على أصل « كل شيء لك حلال » . وناقش البعض في هذا التعريف بأنَّ مباحث الألفاظ لا ترتبط بالحجّة لأنَّ مباحث الحجّة تقع في القسم الثاني من كتبنا الأصولية . وهذه المناقشة باطلة أيضا ، لأنّ دلالة الأدلّة هي من شؤون الحجّة ، فإنَّ من شؤون السنّة وهي الحجة أموراً : الأول : أنّها واجبة الاتباع لقوله سبحانه : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ) « 2 » ، الثاني : أنّها وصلت إلينا إمّا بالتواتر أو بخبر الثقة ، الثالث : معاني ما وصل إلينا منها ودلالاتها ، فكلها من شؤون البحث عن السنّة من حيث حجّيتها على الحكم الشرعي . أمّا علم الرجال والذي يهتم بتوثيق الرواة فهو لايتَّصل مباشرة بالسنّة بل بالتوثيق وهو بدوره يتَّصل بالسنة ، وهكذا نعلم أنّ علم الرجال وعلم التاريخ وما أشبه غريبة عن الأصول . نعم علوم العربية كلها تنفع في معرفة الكتاب والسنّة ، ولكنها قد استُثنيت من علم الأصول لأنّها مبحوثة في دراسات مستقلة ولا غموض فيها بما يعكِّر صفو الإستدلال . بلى إن كانت هناك مسائل منها ذات إختلاف هام يؤثِّر في مسيرة الإستدلال فإنّ علينا دراستها في علم الأصول ( مثل دراسة المشتق ) . المختار في تعريف الأصول لقد تنوَّعت كلمات الأعلام في تعريف هذا العلم ، وعند التأمّل فيها نجد أنّها مساعٍ
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، ح 6 ، ص 175 . ( 2 ) - الحشر ، 7 .